المادة 4
يستفيد الموظف أو العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه ، من المنحة التعويضية عن المصاريف الخاصة بنفقات الإطعام ، عندما يكون بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتيادي حسب الأحكام المحددة في المادة الأولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة ما بين الساعة الحادية عشرة (11) سا)، والثانية بعد الظهر (14) سا)، والسادسة (18) سا) والتاسعة (21 سا) ليلا.
كما يستفيد في إطار نفس الشروط المذكورة أعلاه من المنحة التعويضية عن المصاريف الخاصة بنفقات إيوائه، عندما يكون بعيدا عن مقر سكناه الاعتيادي خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الصفر (00) سا) والساعة السادسة
(6) سا) صباحا.