مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظف أو العون في المؤسسات والإدارات العمومية وشروط منحها، خلال التنقلات في إطار المهمات التي تأمره بها الهيئة 22 الجريدة الرسميّة للجمهورية المستخدمة له والتي يقوم بها على مسافة تتجاوز خمسين
(50) كيلومترا عن موقع عمله المألوف، ولمدة تقل عن ثلاثين
(30) يوما متتالية أو تساويها.
يجب أن يكون كل تنقل مسبوقا بإذن ، ويترتب عليه إعداد أمر بمهمة من السلطة أو المسؤول المعني.