مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة 10
يمنح للموظف أو العون، قبل تنقله تسبيقا يساوي مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للمهمة.
تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها الموظف أو العون بناء على تقديم وتسليم النسخة الأصلية للأمر بالمهمة.