المادة 9
في حالة إلغاء المهمة قبل ذهاب الموظف أو العون المعني، أو تقليص مدتها، فإنه يجب عليه أن يرد في ظرف عشرة (10) أيام :
1 - لمصالح مراقبة الصرف، مبلغ التعويضات بالعملة الصعبة.
2 - للمصالح المالية المختصة :
المبلغ الإجمالي للتعويضات الممنوحة له في حالة الإلغاء، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، المصاريف المصرفية التي أنفقت،
- - مبلغ التعويضات التي تغطي مدة الأيام التي تم تقليصها من المهمة
- تذاكر النقل بعد إلغاء العلامات المتعلقة بمراقبة الصرف. 14 فبراير سنة 2024 . م