المادة 6
يمكن أن يستفيد من تذكرة نقل من درجة "رجال أعمال" أو من تذكرة نقل من "الدرجة الأولى" عندما تكون درجة رجال الأعمال غير متوفرة في مسار الرحلة المقصودة :
- الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، بعنوان المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمصنفون، على الأقل، في الفئات ه ، و ، ز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا الذين يمارسون وظائف عليا من سفراء وولاة وهم في وضعية الخدمة بهذه المناصب
- الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.