مرسوم تنفيذي رقم 24-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
المادة 3
يرتب الموظفون المدنيون بموجب هذا المرسوم في ثلاث (3) مجموعات كما يأتي :
المجموعة 1 : شاغلو الوظائف العليا في الدولة ورؤساء المؤسسات العمومية المصنفة، على الأقل، في الصنف ب، القسم 1، المجموعة 2 : الموظفون المنتمون على الأقل، لرتبة متصرف أو رتبة معادلة المجموعة 3 : الموظفون وأعوان الدولة غير المذكورين في المجموعتين 1 و 2 أعلاه.
ويرتب الموظفون العسكريون والموظفون المدنيون الشبيهون في المجموعات الثلاث المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.