مرسوم تنفيذي رقم 24-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مبلغ التعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج التي يقوم بها المستخدمون المدنيون والعسكريون.