مرسوم تنفيذي رقم 24-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
المادة 12
يجب على مسؤولي المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن يرسلوا كل ثلاث (3) أشهر تقارير عن المهمات المؤقتة في الخارج إلى مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.