مرسوم تنفيذي رقم 24-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
المادة 11
عندما يقوم المستخدمون المعينون بصفة دائمة بالخارج بمهمة قصيرة المدى في الجزائر، وتتحمل الإدارة المستخدمة الموجودة في الجزائر المصاريف المترتبة عن ذلك، يستفيد هؤلاء المستخدمون من نفس التعويضات التي يتقاضاها المستخدمون داخل الوطن، وبنفس الشروط.
لا يمكن أن تحوّل هذه التعويضات إلى العملة الصعبة.