الفصل الثاني — تعريفات نقل المسافرين › القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف المسافرين، أشكالاً متعددة من الاشتراكات والامتيازات تتعلق بالتعريفة.
تحدد إجراءات الاشتراكات وكيفيات تسجيلها في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
يجب أن يخضع كل نمط جديد يتعلق بالاشتراك وامتيازات التعريفة إلى الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.