مرسوم تنفيذي رقم 24-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الفصل الثاني — تعريفات نقل المسافرين › القسم الثالث — نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر خطوط الضواحي
المادة 8
تحدد تعريفة سندات النقل بتطبيق التّعريفة الأساسية المحدّدة في المادة 7 أعلاه، على المسافات الكيلومتريّة المبيّنة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
يحدّد الحد الأدنى للتحصيل في خطوط الضواحي بثلاثين دينارا 00(، 30 دج).