مرسوم تنفيذي رقم 24-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الفصل الثاني — تعريفات نقل المسافرين › القسم الأول — نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة
المادة 4
تحدد تعريفات سندات النقل بتطبيق التعريفات الأساسية المحددة في المادة 3 أعلاه على المسافات الكيلومترية المبيّنة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
تحسب التعريفة الدنيا في الخطوط الطويلة على أساس مسار 100 كلم. 11 فبراير سنة 2024 م