الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الخطوط الطويلة : مسارات المسافة الطويلة التي تمر عبر جهتين سككيتين على الأقل، وتربط قطارات الخطوط الطويلة بين المدن الكبرى للبلاد، وتتعلق خدماتها بالمواقع الهامة فقط، كما أن عدد المحطات الوسيطة التي تتوقف عندها محدود. وتضمن هذه الخدمة بواسطة عتاد مهيأ لتوفير الراحة الضرورية للمسافرين، لا سيما منها مكيف الهواء، والعربة - المطعم، والعربة - المرقد، وشاحنة للتكفل بالأمتعة المصحوبة.
– الخطوط الجهوية : روابط داخل نفس الجهة السككية يمكنها، في بعض الأحيان، أن تتعدى حدود الجهات السككية المجاورة، وتتميز بمسارات ذات مسافات متوسطة، ويمكن توفير خدمات إضافية بهذه الخطوط.
– خطوط الضواحي : مسارات ذات مسافات قصيرة ومتوسطة (أقل من 120 كلم)، محيطة بالمدن الكبرى حيث يكون تدفق المسافرين ونسبة التنقل عاليين.
– الجهة السككية : محيط يحدّده التقسيم العملي بناء على تنظيم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لتسيير شبكة السكك الحديدية الوطنية.
– الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة :
وثيقة أساسية تتضمن التعريفات المطبقة على نقل المسافرين والأمتعة من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تتعلق، على وجه الخصوص، بما يأتي :
– شروط البيع،
– التعريفات وشروط التطبيق المتعلقة بالخطوط التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
– التعريفات الخاصة،
– الاشتراكات المختلفة،
– المكملات والرسوم الملحقة.
– قطارات ذاتية الدفع : كل مركبة على السكة الحديدية موجهة لنقل المسافرين، تتضمن عنصرا أو عدّة عناصر للهيكل أو صندوق، متصلة فيما بينها ويتمّ تحريكها بواسطة محرك أو عدة محركات حرارية.
– قطارات ذاتية الدفع بالطاقة الكهربائية : كل مركبة على السكة الحديدية موجهة لنقل المسافرين، تتضمن عنصرا أو عدة عناصر لا يتغير شكلها ويكون توصيلها ببعضها داخليا، ويتم تحريكها بواسطة الكهرباء (أسلاك 25 كيلو فولت).