مرسوم تنفيذي رقم 24-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي H