مرسوم تنفيذي رقم 24-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الفصل الثاني — تعريفات نقل المسافرين › القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يمكن تعديل تعريفات النقل المحددة في المواد 3 و 5 و 7 من هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.