مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل
المادة 9
تتم عمليات التكوين المهني المتواصل إمّا :
– في إطار اتفاقية، عندما يكون الطلب عنه واردا من طرف المستخدم،
– أو بموجب عقد، في حالة ما إذا كان الطلب فرديا.
تحدد حقوق الأطراف المتعاقدة وواجباتها في الاتفاقية أو العقد.