مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل
المادة 7
تضمن عمليات التكوين المهني المتواصل المذكورة في المادة 2 أعلاه، على مستوى :
– المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين،
– المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني المعتمدة،
– المستخدم أو في كل وسط تابع للقطاع العام والخاص يمكن تخصيصه لعمليات التكوين المهني،
– ورشات الحرفيين.