مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الثاني — شروط تنظيم التكوين المهني المتواصل
المادة 5
تؤطر عمليات التكوين المهني المتواصل من طرف سلك الأساتذة التابعين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا الحرفيين المعلمين والمهنيين من ذوي الكفاءة في هذا المجال.