مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الثاني — شروط تنظيم التكوين المهني المتواصل
المادة 4
توضع عمليات التكوين المهني المتواصل حيز التنفيذ عن طريق :
– برنامج تكوين يُعدُّ من طرف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين،
– برنامج خاص يُعدُّ بصفة مشتركة بين المستخدم، طالب التكوين، والمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين.