مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني المتواصل
المادة 19
تُتوّج بشهادة، دورات التكوين المهني المتواصل في إطار المعابر أو في إطار الحركية المهنية المذكورة في المادتين 12 و 17 أعلاه، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.