مرسوم تنفيذي رقم 24-73
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-73 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ تابعة لغابات الأملاك الوطنية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت
المادة 2
تدمج قطع الأراضي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48 هكتارا و 51 آرا و 65 سنتيارا، المحددة طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، ضمن الملك الخاص للدولة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية.
تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع أراضي الأملاك الغابية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.