مرسوم تنفيذي رقم 24-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-60 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية، وتودع لدى الخزينة العمومية.