مرسوم تنفيذي رقم 24-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-59 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية
المادة 6
يجب على الهلال الأحمر الجزائري أن يعلم فورا قاضي الأحداث المختص بكل ما من شأنه تغيير وضعية الطفل، ولا سيما في حالة مرضه أو دخوله المستشفى أو هروبه أو وفاته.