مرسوم تنفيذي رقم 24-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-59 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية
المادة 10
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير قرية الأطفال في نظامها الداخلي الذي يعده مديرها ويصادق عليه رئيس الهلال الأحمر الجزائري.