الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 54
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا، المعدل، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة للسلطة العليا، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس فرقة 10 380 رئيس مهمة 10 380