الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 51
يعين رئيس فرقة من بين : )1 المدققين الرؤساء والمراقبين الرؤساء المرسمين، الأسلاك الرتب مدقق المدققون مدقق رئيسي مدقق رئيس مراقب المراقبون مراقب رئيسي مراقب رئيس محلل المحللون محلل رئيسي محلل رئيس )2 المدققين الرئيسيين والمراقبين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المدققين والمراقبين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.