مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 48
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة العليا والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.