الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المحللين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف المحللون خصوصا بتلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، كما يكلفون، على الخصوص، بما يأتي :
– إدراج المعلومات والبيانات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات بشكل صحيح ودقيق، في المنصة الإلكترونية للسلطة العليا،
– الإشراف على إدارة قواعد البيانات وتنظيمها وتأمينها وحفظها،
– ضمان التسيير الإداري والتقني للبرامج والأنظمة المعلوماتية،
– إعداد دراسات وتقارير إحصائية وتحليلية حول التصريحات بالممتلكات،
– تحليل النتائج المستخلصة من دراسة التصريحات بالممتلكات بالنظر للأهداف المحددة واقتراح كل التدابير لتحسينها،
– جمع ومركزة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.