الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المراقبين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
زيادة على المهام المسندة للمراقبين، يكلف المراقبون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على متابعة مهام التحقيق والمراقبة،
– السهر على تنفيذ برامج التحريات والمراقبة،
– تولي مهام التنسيق والتوجيه بين المراقبين،
– اقتراح وإعداد برامج التكوين بمختلف أنماطه لمستخدمي السلطة العليا في مجال قواعد وآليات التحري في الإثراء غير المشروع،
– القيام بمهام التأطير وإعداد محاضر ذات الصلة بالتحريات المالية والإدارية،
– السهر على مدى احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإثراء غير المشروع، وتنفيذ البرامج ذات الصلة بها،
– تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية التحريات والمراقبة.