الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المدققين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيس : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون المتحصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني، المدققون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.