مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المدققين
المادة 23
يضم سلك المدققين ثلاث (3) رتب :
– رتبة مدقق،
– رتبة مدقق رئيسي،
– رتبة مدقق رئيس.