مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 14
يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، من بين المترشحين الحاصلين على الشهادات في التخصصات التي تحدد بموجب قرار مشترك بين رئيس السلطة العليا والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.