مرسوم تنفيذي رقم 24-44 مؤرّخ في 246 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة ألف دينار (277.400.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة ألف دينار (277.400.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 عام الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 ترقية التنمية 000 380 169 000 380 169 000 020 99 000 020 99 الوطنية المستدامة بالعلوم 01 والتكنولوجيات العدد / الجزائرية الاستشارة والخبرة 000 814 50 000 814 50 000 706 29 000 706 29 في مجالي العلوم للجمهورية والتكنولوجيا الرسمية الإدارة العامة 000 566 118 000 566 118 000 314 69 000 314 69 الجريدة مجموع الاعتمادات | 380000 169 | 000 380 169 | 000 020 99 000 020 99 الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات 98 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 7 000 000 7 000 000 2 000 000 2 000 400 277 000 400 277 000 000 2 000 000 2 000 520 82 000 520 82 000 000 7 000 000 7 000 880 194 000 880 194 000 000 7 000 000 7 000 000 2 000 000 2 000 400 277 000 400 277 7 جانفي سنة 2024 م 99
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.