مرسوم تنفيذي رقم 24-431
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 23–234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تصنف الوظائف العليا للدولة، بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتدفع مرتباتها وفقا للجدول الآتي :
الوظيفة العليا الصنف القسم أمين عام ه 2 رئيس قسم ج 1 مدير / مدير الدراسات ب 2 نائب مدير أ 2