مرسوم تنفيذي رقم 24-43 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار (256.540.000 دج) ، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار (256.540.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 عام الموضوعة تحت تصرف رئيس م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 حقوق الإنسان 000 231 179 000 231 179 000 309 75 000 309 75 01 العدد / حماية وترقية حقوق | 29556000 000 556 29 000 000 35 000 000 35 الجزائرية الإنسان للجمهورية الإدارة العامة 000 675 149 000 675 149 000 309 40 000 309 40 الرسمية الجريدة مجموع الاعتمادات | 000 231 179 000 231 179 | 000 309 75 000 309 75 الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان 96 المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل الخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 2 000 000 2 000 540 256 000 540 256 000 000 2 000 000 2 000 556 66 000 556 66 000 984 189 000 984 189 000 000 2 000 000 2 000 540 256 000 540 256 7 جانفي سنة 2024 م 97
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.