الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 7
يجب أن يتضمن عقد العمل المحدد المدة المبرم بين المؤسسة والمتعاقد، على الخصوص، ما يأتي :
– بيانات أطراف العقد التي تتضمن على الخصوص اسم ولقب المتعاقد وتسمية المؤسسة المستخدمة وطبيعتها القانونية،
– مدة العقد ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين،
– طبيعة علاقة العمل،
– تاريخ ومكان إبرام العقد،
– الحجم الساعي،
– مكان العمل،
– قيمة المكافأة وكيفيات دفعها،
– كيفيات تقييم نشاطات المتعاقد،
– شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه،
– طرق تسوية النزاعات.
كما يحدّد ما يأتي :
– محاور وأهداف المشاريع البحثية ومؤشرات تقييمها وآجال ولغة الإنجاز،
– برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه،
– كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها،
– احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
يجب أن يكون عقد العمل المحدد المدة مرفقا بعقد النجاعة سنويا.