مرسوم تنفيذي رقم 24-428
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 6
تنشأ علاقة العمل بين المؤسسة والمتعاقد على أساس عقد عمل مكتوب لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد بنفس المدة ونفس الشروط، ويبرم هذا العقد حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم تجديد عقد العمل بتوافق إرادة الطرفين المعبر عنها مجددا.