مرسوم تنفيذي رقم 24-428
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 5
يوظف المتعاقدون بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين ومكونات ملف الترشح بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.