مرسوم تنفيذي رقم 24-428
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تدعى في صلب النص "المؤسسة"، أن توظف، عند الحاجة، بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم.