مرسوم تنفيذي رقم 24-428
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 21
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.