مرسوم تنفيذي رقم 24-428
· ج.ر عدد 88 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 18
يجب على المتعاقد أن يبلّغ مسبقا المؤسسة كتابيا قبل شغور منصبه، وأن يلتزم لفترة شهرين (2) من تاريخ تقديم استقالته بتأدية المهام المنوطة به بانتظام.