مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 45
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.