مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم للمنصب العالي مستخدم التخدير في الصحة العمومية إطار، إلى غاية إنهاء مهامم في المنصب العالي المشغول.