مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي
المادة 41
يعيّن مستخدمو التخدير في الصحة العمومية الإطارات من بين :
– مستخدمي التخدير الرؤساء في الصحة العمومية،
– مستخدمي التخدير المتخصصين في الصحة العموميّة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة،
– مستخدمي التخدير في الصحة العموميّة الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة.