الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يرقّى بصفة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية : .1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير المتخصّصين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء الامتحان المنصوص عليه أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. .2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير المتخصّصين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة.
تحدّد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.