الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي : .1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التّأهيل، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة.