الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 25
يمارس الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون نشاطاتهم تحت مراقبة ممارس متخصّص في التخدير والإنعاش. وعند غيابه، يقومون بالأعمال التابعة لاختصاصهم، وفقا لمدوّنة الأعمال المذكورة في المادة 3 أعلاه، بتعليمات من المسؤول الطبي.
وبهذه الصفة، يكلّفون بما يأتي :
– استقبال المريض ودعمه نفسيّا،
– إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
– مراقبة العتاد المستعمل في التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العمليّة ومدّتها،
– تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
– مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
– ضمان الأعمال المعقّدة المرتبطة بمجال اختصاصهم،
– ضمان إنعاش المرضى، في العلاج الاستعجالي، الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
– مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
– المشاركة في تكوين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.