مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
المادة 23
يضم سلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، آيلة للزوال،
– رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي،
– رتبة مستخدم التخدير في الصحة العمومية،
– رتبة مستخدم التخدير متخصّص في الصحة العمومية،
– رتبة مستخدم التخدير رئيس في الصحة العمومية. 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة