مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — أحكام عامة للإدماج
المادة 21
يدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.