مرسوم تنفيذي رقم 24-424
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-424 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 16
يتعيّن على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي :
– تكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي التخدير في الصحة العمومية وتجديد معارفهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم من أجل إعدادهم للترقية المهنية،
– تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.